السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
175
منهاج الصالحين
سابقة ، فإنّه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة ، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة ، وإنّما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه . أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنّه لم يصلّ مغرباً فإنّه يتمّ ما بيده عشاءً ثمّ يأتي بالمغرب . ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، فإنّه يستحب له العدول إلى النافلة ثمّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها ، كما يجوز له البقاء على الفريضة والعدول إلى سورة الجمعة . ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثمّ أقيمت الجماعة ، فإنّه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثمّ يتمها ويدخل في الجماعة . نعم ، إذا بدا له قطع النافلة بعد العدول إليها فلا بأس به . ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنّه يكملها تماماً ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته . مسألة 580 : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئاً جاز له العود إلى ما نواه أوّلًا ، وإن فعل شيئاً فإن كان عامداً بطلت الصلاتان ، وإن كان ساهياً ثمّ التفت أتمّ الأولى إن لم يزد ركوعاً أو سجدتين . مسألة 581 : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة فعدل إليها ، فذكر أنّ عليه فائتة أخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صحّ .